الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧547
-
[7] مَنَ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ وَإِنْ قُدِمَتْ مَعَا
فلَيْسَ لَهَا فَوْق الهفيدَة مَوْل
دية كل من خمس من الإبل لا تزال، والهنيدة مائة من الإبل، وهى الدية الكاملة، والأسنان كلمها سواء، فيهن القصاص، السن بالسن، وإنما
يكون سن مثله في موضعه ذلك، فإن لم يكن في الجاني كمثل السن الذي قلع فلا يجوز أن يقتص منه غير ذلك، فله دية السن، خمسة أبرة.
[6] فَإِن زَادَتْ الْأَضْرَاسُ فَالْأَرْضُ حُكمُها
إذا
هي
کانت
بالضروس تمثل
[7] وَسِيمَةُ عَدْلَيْنِ إِذَا ارْتَكَبَتْ وَمَا
لَهَا مِنْ قِصاصِ حِينَ تَنْبُو وَتَعْضُلُ
وإذا كان السن متراكبا ففيه سوم عدلين، عشرون درهما، وقوله حين
تنبو أى محفو أو ترتفع، والبنو الخفض والارتفاع
[8] وَسِن الصبي ثلث مِن وَبَعْضُهُمْ
يقول بغير أرشيها حينَ يُعْلَك
وأما من الصبي إذا لم يثمر فله دية سن، وإن كان ثغر فدية السن تامة، والقصاص إذا بلغ الغلام، ولنافذة السن سوم عدلين، وقوله يظلل، أى يكسر عارضها، وهو الناب والضرس، وأصله من الكسر، لأن القوم إذا انهزموا فقد انكسروا، وانكسر صفهم.