الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥١

-

[9] وإن قامت من كنها فلما تبقى

من اليد تُلْتُ الْأَرْشِ الْيَدِ يُحمل

مِنَ

وإذا شلت اليد فلم تبلغ إلى الفم والمقعدة فلها نصف الدية الكبرى، فإن قطعت اليد من بعد ذلك من المنكب فإن لها ثلث دية، وإذا وقع في اليد نقص من الجناية تقاس بخيط وتقاس السالمة ثم تعطى الناقصة بقدر ما نقص من الصحيحة. وقيل في ذلك أيضا، إن المصاب يرمى بحجر بيده المصابة، ويرمى وليه بمثل

تلك اليد فحيث بلغ رمى الناقصة من رمى وليه أعطى بمقدار نقصانها، فإن اتهم حلف، ولما بقى من بعد الكف

[1] وَمَنْكِبُها فِي ذَلِكَ الحَد عِندَهُم

فيُعْطَى بِحَسْبِ الثَّلْتِ وَالثَّلْتُ أَجْزَك

ولما بقى من بعد الكف ثلث الدية إلى المنكب، وما قطع منها فبحساب ذلك من ثلث دية اليد، وأما يد كانت عسما أو شلاء فإن لها كلها ثلث دية اليد

وليس لها قصاص إلا أن تكون جارحة كمثلها سواء.

•

وقالوا في العين الموراء واليد الشلاء والسن السوداء إذا كان بهن ذلك من

حدث فليستحق بالحدث دياتهن، وإن أصبن من بعد ذلك فلكل واحدة منهن

ثلث ديتها.

وقوله: والثلث أجزل أى أكثر

والمنكب كل عضو نحو العضد والكف وحل العاتق من الإنسان والطائر ونحوه، والمنكب كل ناحية من الجبال والأرض، ومنكب القوم رأس على

كذا وكذا عريف له الشكاية من قومه.