الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٦[111] وفيها مَكْسُورَةٌ وَصَحِيحَةٌ
ام الرحل طرقاً كَانَ أَوْ كان يُنصَلُ
[112] ويُعْطِي يَدًا أَرْضًا وَأُخْرَى يُقيدُها
يقطع يدي اثْنَيْنِ لَا يُتأَجَلُ
و إذا قطع رجل واحد يدى رجلين اليمنى من أحدهما، واليسرى من الآخر، قطعت يمينه بالذى قطع يمينه، وبالذي قطع شماله الدية، لأنه لا تقطع يداه جميعا، وينظر في هذا، وإنما القطع الذي قطعه أولا، وللثاني الدية، إلا أن يتفقاهما على
الدية كلاهما
[113] وَإِنْ جَدْ يُمْنَى وَاحِدٍ مِنْ قَبِيحِهَا
ومن آخر من كوعها لك مفصل
جد قطع، والمرفق الكوع، رأس الزند مما يلى الإبهام، والكرسوع مما يلى الخنصر، والقبيح بالباء هو المرفق الذي يلى الصدرو المرفق الآخر مما يلى القفا.
[11] أقدتهما يُمْناكَ كَما وَمِرْفقا
وَكَانَ لِفَضْلِ الْكَفْ أَرْسُ مُفَصَّلُ
و إذا قطع اليمنى من كل واحد منهما، قطعت يمينه لهما جميعا، وغرم المادية يد، وإن عفا أحدهما انتص الباقى إن غاب أحدهما وطلب الآخر القصاص فذلك له، وللغائب الدية، لأنه ليس له مع هذا شرك ويقتص لهذا، وإن كان قدم الغائب كانت له الدية في مال القاطع الأول، فإذا اجتمعا جميعا فقضى لهما القاضي بالقصاص، ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزا. وقال من قال: للباقى القصاص، ولا يضره عفو الذي عفا، وذلك أحب إلى.