الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٠

والأيمان على أهلها، ولو لم يكن فيها إلا رجل واحد ضف عليه الأيمان حتى يحلف خمسين لمينا، ثم تؤدى الدية، وليس على النساء والعبيد والصبيان وأهل المدينة والزمنى والأهمى ولا من كان محبوساً ولا غائباً ولا الغرماء شيء من القسامة وإنما هي على من حضر من أهل البلد، ولا على مشتر منزلا، ولا ساكن

بإجارة.

و إذا وجد القتيل في المسجد الجامع والسوق فذلك في بيت مال المسلمين.

وإن وجد قتيل في دار نفسه فلا دية فيه:

وقال عبد الله بن عمر زيادة بيت.

[167] وَلَا السُّوقِ مَقْقُولًا وَلَمْ يُدْرَ قَاتِلُ

وَلَا دَارُهُ فِيها القسام

[18] ولا شَيْ، فِيهِ إِنْ جَرَى دَمَ أَنْفَهِ

ولكن دم الْأَذْنَيْنِ إِن كَانَ يَسْبُل

يسبل يجرى، يقول، سبل دمعه، إذا أجراه.

وإذا وجد القتيل ليس فيه إلا دم يخرج من أنف فلا قسامة فيه، وإن كان

الدم يخرج من أذنيه ففيه القسامة.

[169] وَإِنْ لَمْ تَكُن آثارُهُ مُسْتَبينةٌ

يقتل فإنَّ الْمَوْتَ مَا عَنْهُ مَوائِلُ

المزمل الملجأ.

قال أعرابي خرج فى طلب إبل له ضلت ومعه بنت تقوده وهو أهمى، فمر