الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

-

[1] وَدِرْهُمْ مِنْ أَرْبَعِها لِمَنْ أَعْشَرَهَا مَا دُونَهُ

مدفع

قال النبي): ليس فيها دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة

أوسق صدقة، وليس فيها دون مائتي درهم صدقة.

1000

[2] وَالإِبلُ وَالْبَاقِرُ عُشْرَاها له سَبيل واضح مميع والمهيع: الطريق الواسع المنبسط على وجه الأرض. وهو مفعل من التهميع،

والتهيع: السراب يبسط على وجه الأرض ويتهيع.

[3] إِنْ حَالَ حَوْلَ وَهُيَ مَعَ رَبَّهَا مُلْحِعَةٌ أَوْ بَعْضُهَا مُلْمِعُ وملعة إذا كانت حاملا. وتقول: حبات المرأة، وحملت. وهي حامل، و حبلى قال الله تعالى: فَحَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفاً. والخفيف. النطفة أي قامت وقعدت فلما أثقلت، يعني الولد في بطنها.

[7] شَاةٌ عَنِ الخُمْسِ وَعَنْ ضِعْفِهَا شَانَانِ وَالضَّعْفُ لَهُ أَرْبَعُ

إذا بلغت الإبل خمسا وحال عليها حول، ففيها شاة، وإن نقصت عن الخمس، فلا زكاة فيها، وإن زادت على خمس، فلا زكاة في زيادتها، وإذا بلغت عشرا، فقيها شاتان.

[10] وَإِن تَزِدْ خَمْسًا فَفِيهَا إِذَن بِنتُ مخاض مِنها أَوْضَعُ والعشر لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمس عشرة، ثم فيها ثلاث شياه،

ثم لا شيء فيما زاد، حتى تبلغ عشرين، ففيها أربع شياه.

(1) ررى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، رواه مالك والشافعي.