الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

298

-

أجمع الصحابة. فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، وتمت عند ربها سنة وفيها الصدقة

نصف مثقال، وإن نقصت عن العشرين فلا شيء فيها.

أَنْصَمُ

[8] وَالْعُشْرُ فِي أَرْبَعَةَ بَعْدَهَا مِنْ أَنْفَرِ عِقْيَانِهِ وإن زاد على عشرين مثقالا، فلا زكاة في زيادتها، حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل فعليها عشر مثقال، فإذا ملكت شيئاً من الذهب والفضة، حمل بعضه على بعض بحساب.

[19] وَفِي اللُّجَيْنِ الْمُشْرِ عِنْدَ الْوَرَى مِنْ مِائَتَيْنِ فَاسْمَعُوا ثُمَّ ءُوا اللجين: الفضة. وكذلك الدراهم والفضة والحلى إذا بلغت مائتى درهم

وبقيت عند صاحبها سنة، وفيها خمسة دراهم.

وإن نقصت عن مائتين، فلا شيء فيها، وإن زادت على الثلاثين ففى

أربعين درهما، درهم.

يَقْطَعُ

[7] خمسة بيض صَرْفُها عَسْجَد ينصف مِثْقَال لَهَا يقول: صرف كل خمسة دراهم بيض بنصف مثقال، يكون صرف العشرين مثقالا مائتا (1) درهم والصرف بالخيار، إن شاء أخذ من الحلى، أو الذهب، أو الفضة، ذهبا وفضة، على قدر ذلك، وإن شاء أخذ منه ثمنه كما يباع، إلا أن يريد صاحب الذهب والفضة أن يعطى عن الذهب ذهبا منه، وعن الفضة فضة

منه، فذلك له

(1) في الأصل عانى بدل مائة.