الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧342
-
[11] وَإِذا طَوَّفَتْ فَحَاضَتْ وَلَمْ تَرْكَعَ
وَقَدْ جَد أهلها
أهلها ارتحالا
جد أهلها: شمروا وأجدوا فى السير والارتحال. تقول: جد الرجل يجد جدا
في القيام في الأمر بكسر الجيم
[12] مَعَلَيْهَا دَمَ وَتَرَكُمْ بَعْدَ الطهرِ مِنْ حَيْثُ مَا أَرَادَتْ حَلَالا [13] وَعَلَيْهَا الرُّكُوعُ بَعْدَ وَدَاعِ إِلى بَيْتِ وَالْقُ يَلْحَضُ الْأَبْطَالَا [104] وَعَلَيْهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ دَم إن منها بعلها قالت ومالا بعلمها: روجها. وهى بعلته. وجمعه بعول. قال الله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
ردين في ذلك (1)
وإذا طاقت امرأة طواف الوداع، فلم تركع ثم حاضت وخرجت نافرة. فإن باشرها زوجها، فعليها دم. وإن ركبت قبل أن يطأها. فلا بأس إذا كان ركوعها في الحرم.
[100] وَعَلَيْهَا زِيَارَةُ الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّيْرِ فَلْتَنتَظِرُ وَلَوْ أَمْوَالَا
[106] وَعَلَيْها الإحرام والسعى فلْتُسْكِنَهُ
إن فَاضَ في القير
اب و سالا
الهاء في تسكن راجعة إلى الحيض
وكل امرأة إن أدت الإحرام وهى حائض أو نفساء، فإنها تغتسل، وتستنفر
(1) الآية مدنية رقم 228 من سورة البقرة، ويقال للمرأة، بعل، وبعلة
•