الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

بما يمسك الدم عن ثيابها، ثم تلبس ثيابها التي تحوم فيها، فإذا دخلت مكة، وقضت حجها، لم تطف بالبيت إلا وهى طاهرة، لأنها لا تدخل للمسجد، ولا يجوز طوافها، وهي لا تصلى، إلا أن تكون مستحاضة، فإنها تمسك بشيء تحبه، وتقضى طوافها.

[107] وَعَلَى مَنْ تَجَاوَزَ الحَدَ لَمْ يُحوم دَم حِينَ ضَيَّعَ الْإِمْلالا

الإهلال: رفع الصوت بالتلبية.

وفي الحديث، أن جبريل أتى النبي عليه السلام فقال: مر أصحابك برفع

الصوت بالتلبية، فإنه من شعار الحج

•

ومن لم يحرم من الميقات حتى جاوز، أحرم من حيث ذكر، وإن تذكر

الحرم، لزمه لترك الإحرام من لايقات دم.

ومن لم يحرم وجاوز الميقات، فعليه أن يرجع ويحرم منه ولا شيء عليه.

وإن خاف فوت الحج أحرم، وعليه دم.

[18] وَدَمَ أَنْ يَكُونَ قَدَّمَ نُنكا قبل أنك وَخَالَفَ الْأَفعالا للنسك: الإخلاص في الدين. يقال: أنسك فهو منسك، وناسك أى عابد. وقد نسك نسكا. والنسك: الدم، ومنه قوله تعالى: «فَدْيَةٌ مِنْ صيام، أو

صدقة، أَوْ نُسُك (1)، أى دم.

(1) الآية مدنية رقم 196 من سورة البقرة.