الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

يقول رجل فعل بفتح النون وكسر الفين، أي فاسد النسب. ونقل بتسكين

الذين خطأ. والحبل: حمل المرأة بالولد في بطنها

•

ومن قال: أمه زانية، أو هو نغل إن فعل كذا وكذا، ثم فعل ما حلف عليه،

فلا يمين عليه، ولا حنث، وعليه الاستغفار والتوبة.

[132] أَوْ لَا يُشارك عَمْراً ثم مات أخ توارثاه ملم بحيث وَلَمْ يُول [134] وَإِنْ يكُنْ رَاضِعاً مِنْ بَعْدِ شَرْ كَتِهِ

فإنه حانث إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلِ

ومن حلف لا يشارك فلانا فى مال ولا يعتق رقبة، ولا يفارق غريمه، فمات أبوه، وأصبح المال مشتركا بينه و بين الرجل الذى حلف عنه، وورث أمه نعتقت

أو قر الغريم بلا رأيه، فإنه لا يحنث في شيء من هذا، لأنه ليس من فعله.

ومن

حلف بالطلاق لا يفارق غريمه، فهرب منه، لم يحنث إن وجده سرا.

قال أصحابنا يحنث. وفى نفسى من التفرقة بينهما شيء لأن الأول امتنع بالهرب

و كان معذورا، والمعصر منعه الله بالإعسار.

[135] وَمَنْ مَشَى فَوْقَ بَيتِ فَهُوَ دَاخِلُهُ

حقا ولا تدفعن الخ

الحق بالحيل

و من حلف لا يدخل بيت فلان، فعلا سطحه ومشى عليه فإنه يحنث، وفوق

البيت وتحته كله سواء.

(26 - دعائم / 1)