الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

وما كان أصله من اثنى عشر، يعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر،

و إلى سبعة عشر، ولا يكون منها عول إلى ستة عشر، ولا إلى أربعة عشر،

وهو اثنتا عشرة، امرأة، وأخ، وأخت لأم، وأم.

[13] وَمِنْ ضِعْفِ هَذَا الضَّرْبِ إِنْ كَان دَاخِلًا

مع السُّدْسِ مَن يُقْسَمُ الْمَارُ أَجمع

يقول من ضعف هذا الضرب، أى الأصل، وهو اثنا عشر، تصير مثله أربعة وعشرون، إن كان فى الأربعة والعشرين ثمن، وهو العول الثالث، الذي من أربعة وعشرين، ويعول إلى سبعة وعشرين.

[14] فتخرجها من سبعة في اعتلائها وَعِبْرِينَ إِنْ كَانَتْ تَقُولُ وَتَطَلْعُ مسألة: أحسب عن على، وهو على المنبر، وقد سئل عن امرأة، وابنتين،

وأبوين، فقال: صار ثمنها تسعا. رجل مات وترك ثلاث زوجات، وثلاث

جدات، وجدة أبى أبيه، وابنته، وابنة ابنه.

[10] فَإِنْ لَمْ يَسَعُ أَهْلَ الْفَرِيضَةِ قَوْمُهَا

ضَرَبْتَهُمْ فِي الْفَرْضِ فَالْفَرْضُ أَوْسَعُ

يعنى ضربهم في أصل الفريضة على أصلها الذي خرجت منه، فإن انقسمت

صحيحة بين أهلها فقد استغنيت عن ضربها.

وإن انكسر شيء على بعض أهلها، ضربت عدد رءوس من انكسر

عليه منهم.