الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥[4] وَابْنُ ابْنِهِ أَوْلَى مِنَ الْأُحُ قُرْبَةٌ
وَمِن عَمْهِ ابْنُ الْأخُ أَوْلَى وَأَشْفَعُ
أولى: أحق وأجدر، وأقمن، وأشفع أى أقرب.
والا بن أولى من ابن الابن، وابن الابن أولى من الأخ للأب والأم،
والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ
للأب والأم، وكذلك الأعمال على هذا.
[4] وَلَيسَ لِذِي ارْتَ تَجُورُ وَصِيَّةٌ
ولا الْعَبْدُ يَحْوِى إِرْتَ حُرِّ وَيَمْنَعُ
لا يجوز وصية لوارث، ولا يرث العبد الحم.
[1] وَلَا يَرِثُ المعقول قائله خطا ولا العدد إن العمد في القتل أفضع تقول: فضع الأمر، وقد أفضعنى هذا الأمر. وقيل أفضع: أعظم، لأن
الفضع في الأمر أعظمه.
ولا يرث قاتل من قتله عمدا، ولا خطأ، بعد صاحب البقرة، عن النبي صلى
الله عليه وسلم.
[47] سوى مُسْتَقِيد فِي الْقِصَاصِ بحقه
وما بين ذِي دِينَيْنِ إِرْتُ فَيُشْرَعُ
إلا أن يكون القاتل قتل بحق، فله الميراث، مثل رجل قتل أخاه أو وليا له، وكلاهما يرث المقتول، فاقتص الولى من القاتل قتيله بحقه، فهذا يرث.