الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤14
وإن كثروا. ولا يرثون عند الأب، ولا الجد، ولا ولد ولد، ذكرا كان
أو أتى.
فلما قال (1): فَهُمْ شُرَكَاء في الثلث وجب أن يكونوا سواء.
[1] والزوج نِصْفُ وَهُوَ إِنْ كَانَ عِندَهُ
لها ولد يوما إلى الربع يربع
يربع: يصير له الربع، كما تقول: أنا رابع إذا كانوا ثلاثة، وأنت رابعهم.
[2] وربع لَمَا مِنْهُ وَإِن كَانَ عِنْدَهَا
الهاء راجعة إلى الزوجة.
لَهُ وَلَد عَادَتْ إِلَى النُّمْنِ تَرْجِعُ
وللزوجة من زوجها الربع، إذا لم يكن له ولد، ولا ولد ولد، ذكرا ولا أنتى، فإن كان له ولد منها، أو من غيرها، عادت إلى الثمن.
[43] وبنت أخيه ما لها عِندَ مَوْتِه ومَهُ إِلَّا اليكا والتنوع أَخِيهِ الْبُكَا وَالتَّفَجُعُ
ولا ترث ابنة الأخ، ولا العمة مع ولد الولد، ولا مع العصبة، إلا أن يكون له
عصبة. وكان له أرحام، وأدلت إلى الميراث من الرحم.
والتفجع. التوجع من المصاب مرة بعد مرة.
(1) القائل هو الله عز وجل في كتابه الكريم، الآية المدنية رقم من سورة النساء.