الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

وكذلك لو وضع لبن امرأة في سويق، ثم وضع فيه الماء، فقلبه الماء، ولم ير اللبن فلا بأس به، ولو قطرت قطرة فى كوز ماء، فغلب الماء تلك القطرة،، فلم يكن برضاع إذا شرب منه الصبي، دليل ذلك التوضؤ به (1)

[3] وَعَلَى أبيكَ مِنَ الرَّمَا عَ تُحَرِّمُ وَمِنَ

النسب

[39] مَا قَدْ نَكَحْتَ مِنَ الإما أَوْ مَا نَكَحْتَ مِنَ العَرَب خَطب

[40] وَكَذَاكَ ابْنَكَ لا يَحِلُ لَه تَسَرْ

وتسرى الخذ سرية، والسرية مأخوذ اسمها من السر، لأن سيدها يسر إليها،

والضر عند العرب الجماع. قال الله تعالى: «وَالكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرا» (2).

فعلمناه جماعا

قال امرؤ القيس:

:

ألا زَعَمَت بسباسة اليوم أننى كبرت وأن لا يحسن السيرة أمن الى ولا يجوز للرجل امرأة أبيه من الرضاعة، ولا امرأة ابنه من الرضاعة،.

وكذلك ولده وولد ولده مع أجداده.

وإذا جامع المرأة لم يحل لابنه من الرضاعة، ولا لأبيه، ولا محل له أمها من الرضاع، ولا ابنتها، وكذلك إذا نظر فرجها بشهوة، فإن ابنتها وأمها من الرضاع حرام عليه، و إذا فارق الرجل المرأة فلايتزوج في عدتها أختها من الرضاع،

ولا عمتها، ولا خالتها، ولا بنت أخيها.

(1) أي حواز التوضؤ به.

(2) الآية مدنية رقم 235 من سورة البقرة.