الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩-
قال نعم.
قلت: فإن وكالته وزوج نفسه؟
قال: أكره ذلك.
قلت: فيفرق بينهما؟
قال: إذا رضيت لم أقدم على الفراق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها
فيوكل غيره يزوجها.
قلت: فإنها وكات هي في تزويجها، على أنه يزوج نفسه.
قال: جائز.
قلت: فإن وكانت في تزويجها وفى القرية من يدين بدين المسلمين فجاز بها
زوجها، أيفرق بينهما؟
قال: هذه المسائل عن أبى المؤثر.
[26] وَبَعض يَرَاهُ فاسداً فَيرُدُّهُ إذا هُوَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَيُقَبِّحُ
[27] وَيُنْكِحُهَا السَّلْطَانُ إِنْ لَمْ يَكُن لها
ولي وَإِلَّا فَالْجَمَاعَةُ تُنْكِحُ
رزى عن النبي ا أنه قال: السلطان ولى من لا ولى له من النساء (1)،
ولم يذكر عدلا ولا جائراً، وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم
السلطان فإليه الولاية على عقد النساء اللاتى لا أولياء لهن
(1) الروايات المذكورة في كتب الحديث بلفظ آخر هو السلطان ظل الله في الأرض.
٥٢٦ / ١٬٠٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.