الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

-

والأم أولى من الأخ لأب، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى من العم للأب والأم، ثم الأقرب فالأقرب.

[23] بلا أَمْرِهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مُشْرِكا

أبوها وكانت أسلمت قبل تُنكَحُ

وأما الذمى إذا كانت ابنته مسلمة فقيل: يؤامر في ذلك، ويؤمر أن يأمر

مسلما أن يزوجها ولا يزوجها هو

•

قال أبو الحوارى): إذا كان لها ولى مسلم، من أخ، أو ابن، أو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبها، وقال أبو المؤثر (2): يؤمر أبوها أن يحضر، فإن يكن لها ولى مسلم زوجها مسلمان بحضرة أبيها، وإن لم يحضر الأب جاز التزويج.

[24] فَغَيْرُ حَرَام أَن يُزَوجَهَا حُ بِحَضْرَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَمرٍ يُصَرْحُ يصرح يكشف وضره، وكذلك صرح الأمر إذا كشفه.

قال الشاعر:

وَصُرَاحَ ابْنُ مَعْمَرٍ لَنْ دَمِرٌ

[20] وَحَلَّ بِتَزويج الْمَرِيبِ نِكَاحُها

إذا ما أبوها مات والموتُ يقدح

مسألة:

وسألت عن امرأة توكل من يزوجها في بلد لا سلطان فيه ولا أحد

بدين المسلمين إلا قومنا، ولا ولى لها، هل يجوز ذلك؟

(1) هو

محمد بن الحوارى القرى المعروف بالأعمى من مشاهير علماء الطبقة الثالثة (2) هو الصلت بن خميس الخروصي البهلوى، وكان ضريرا، من أجل قهاء عمان

يدين