الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١071
وقال بعض الفقهاء: إن المرأة لاتعقد عقدة النكاح لنفسها، ولا لأمتها، ولا لبناتها، ولا غيرها [إلا] إذا كانت هى الوصية في ذلك، وتولى
ذلك رجلا
وقال بعض الفقهاء، إن زوجت لم أقو على الفراق.
وإذا أرادت المرأة أن تزوج أمتها أو عبدها أمرت من يزوجها، ولا تتولى
هي ذلك ..
والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح، ولا لأحد من بناتها ولا نسائها،
ولو كانت هي الوصية.
[30] وما ليرى أب تجوز وصية إذا مات في تزويجها مِينَ يُطرح يضرح يقبر، وسمى الضريح ضريحا لأنه يشق في وسط القبر، وجمعها ضرائح
وأضرحة.
قال ابن أبى جابر فيمن أوصى إلى رجل، وجعله وصية بعد موته في تزويج
ابنته، فزوجها جدها، أن ذلك جائز.
يوصى
قال: أيهما زوج أصاب، ويجوز لهما جميعا.
الأب إذا أوصى فى تزويج بناته، وجعل لوصيه أن يوصى في ذلك فجائز أن واحدا بعد واحد، ما جعل لهم الأب، وإن زوج الجد والوحى قائم فجائز. وليس لأحد أن يوصى في تزويج حرمته إلا الأب.
وأما الوكالة فللأحياء، وكل من غاب من الأولياء ووكل في ذلك فجائز.
ومن جعل عبده وكيله في نزويج بناته بعد وفاته فله أن يزوج.