الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

-

232

[43] وَبَعض قَالَ يُجْزِى صَوْمُ شَيْ

وَطَعمُ عِدَاده

[44] أطاق الصَّوْمَ إِنْ هُوَ لَمْ يُفَصَّرْ

وَبَادَرَ صَوْمَ

حين

أي

وقتَ الْيَمِينِ

وَلَمْ يَك في التمام بِمُسْتَكين

[10] وَإِنْ هُو صام قام أتم شهدا

المستكين مفتعل من السكون، وهو ذهاب الحركة

وقال الشاعر:

وَألفاظاً رَبِّ مِنَ التَّصَانِي أَوْ مِنْ شَكْوَى الْمُسْتَكِينِ (1) في الأبيات الخمسة تقديم وتأخير على قدر ما أمكنه من النظم فيها. وقال من قال من الفقهاء: إذا صام شهراً من أول الأربعة أشهر ولم يفوط، ثم مرض ولم يقدر على الصيام، ولم يجد عتق رقبة وخاف الفوت، فإنه يطعم ثلاثين مسكينا، وإذا صح فيهم شهراً.

قال أبو عبد الله رحمه الله: هذا القول قول والدى رحمه الله، وأنا آخذ به. وقال أبو الحوارى: إذا خاف فوت الأجل أطعم بعدد ما بقى عليه من الأيام شهراً أو أقل أو أكثر، ويجزى به، وليس عليه ذلك إذا انقضى الأجل، هكذا

حفظناه، وبه نأخذ.

(1) كذا في الأصل.