الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

-

- 234

-

قال الشاعر:

أجارَةَ بَيْتِنَا أَبُوكِ غَيُورُ ومَيسُورٌ مَا يُرَبِّي إِلَيهِ نَسِيرُ ى اذْهَى فَقَدْ قَضَيْتُ مِنَك قَضَائى فَإِذَا شِتِ أن تبينى مبيني

فلَوْ أَنَّ السَّمَالَ تَكْرَهُ مِنى

المسألة:

(1) مَا وَصَلُها بيمينى

فإن ماتوا وغابوا ولم يقدر على أحد منهم حتى نمضى أربعة أشهر بانت معه

امرأته.

[9] وَإِن بَانَتْ وَكَفَرَتُمْ عَادَا إِلَى التزويج غَيْرَ مُبَارِينِ [0] قضى تَكْفِيرَهُ عَنْهُ وَحَلْت لَه فافهم ولا تك في رهون الرءون لعله الغلبة، ومنه قوله تعالى: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم» وران بمعنى غطى على قلوبهم، يقال، ران قلبه الذنب يرين رينا إذا غشى على قلبه. وعن محمد بن محبوب رحمه الله، في رجل قال، إن فعل كذا وكذا فامرأته عليه كظهر أمه، فإن تركها أربعة أشهر بانت بالظهار، وإن تزوجها بنكاح جديد ودخل بها قبل أن يكفر لم يحرم عليه، ولكنه يؤمر ألا يطأها إذا تراجعا حتى يكفر كفارة النهار، ولا أجل عليه ولافساد.

[5] وَلَيْسَ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ جُنَاح بمهما مَن مِنْها دُونَ كَنين الكين جمعه كيون، وهو القدر من داخل الفرج.

(1) بياض في الأصل.