الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

282

[20] قِيلَ وَالْأَيْمَانُ لَا تَفهُ في نكاح أَوْ عَلَى الرَّد ادعا [1] وَكَذَا الْأَنْصَابُ قَالُوا مِثْلَهُ لا يمين لَوْ دَنَا أو شما لا تنفع اليمين في النسب ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم ولا عليهم.

مسائل:

في القول في رد المطلقة وما يثبت فيه، وأكبر القول أن رد المطلقة المتبرئة المختلفة سواء في لفظ المراجعة.

فأما المطلقة فترد وإن كرهت، والمختلفة لا ترد إلا برأيها، فإذا أرادوا رد

المطلقة ومراجعتها ردها بشاهدى عدل، و لفظ الرد، أن يقول: اشهدوا ألى قد رددت زوجتى فلانة بنت فلانة بحقها بما بقى من طلاقها.

[62] وَإِذَا طَلَّقَها وَاحِدةَ فَرَأى أَوْ مَسَ مِنْهَا

[63] ولو الفرج فَلَا بَأْسَ وَقَد عَابَهُ قَوْمٌ

مَوْضِعاً

عَلَيْهِ وَدَعا

??? ??? ?

(1) هذا البيت مذكور في الديوان، وساقط في الأصل.