الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩-
[1] أجل المفقود عام كامل بعد عامين وعام من فقد الأجل الوقت، تقول، أجلت فلانا أجلا، وجعلت له أجلا، أى وقت له وقتا، وجعلت له وقتا، أى مدة معلومة، ومنه قوله تعالى: لا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا ريب فيه () أى وقتا، والفقد فقدان الشيء: تقول، امرأة فاقد إذا مات ولدها وزوجها، والمفقود المفعول، وفى الدعاء، أفقده الله، ومات غير فقيد
ولا حميد
[10] فَإِذَا مَرَّتْ سِدُونَ أربع جَازَ أَهْلُ الإِرْتِ بِالقَسْم السَّبَدُ الإرث الميراث، والقسم بفتح القاف، تقول، هذا قسمى، أى نصيبي
من ذهب أو
السيد المال، وقولهم ماله ماله سبد و لا لبد، فالسيد المال، ما كان فضة وعقار، واللبد الحيوان، ما كان من جمال وبقر وغنم وضأن، وكذلك
قولهم، ماله صامت ولا ناطق
ميراثه على عدل كتاب الله.
•
والمفقود إذا خلا له أربع سنين منذ يوم فقد فلورثته قسم ماله، ولكل واحد
[11] وَإِذَا خَلَفتَ مِنْهُمْ زَوْجَةٌ أَخَذَ الْوَارِثُ أَبا أَوْ وَلَدْ يقول، أخذ الوارث، أبا أو ولدا، بطلاقها، وإن طلقها ولبد بعد الأربع سنين بلا رأى الحاكم فذلك جائز، والولى الذي يطلقها هو الذى له الدم، فإذا كره ذلك أمر الحاكم الولى من بعده، وكذلك، إن كان الولى صبيا، طلق الذى بعده، فإن لم يكن إلا نساء، ولم يكن له ولى من الرجال طلق من كان أولى به
من
النساء.
(1) الآية مكية رقم 99 من سورة الإسراء
6