الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

وا الأَكْوَسُ فِي أَحْكَامِهِمْ مِنْ صَدَاوِيْهَا إِذَا قَالُوا اسْتَعد

الأكوس والوكس النقصان، تقول، وكسف حتى أى نقصى.

وإذا فقد رجل، فتزوجت امرأته ثم علم بحياته اعتزلها زوجها الأخير حتى يقدم الزوح الأول، فإذا قدم خير بين أن يأخذ امرأته وبين أن يأخذ أقل الصداقين وهما الصداق الذي كان عليه، والصداق الذى على الزوج الأخير، فإن اختار أقل الصداقين كانت المرأة عند زوجها الآخر على نكاحها الأول، وإن اختارها فهى امرأته، ولا يطؤها حتى تعتد من الأخير ثلاث حيض إن كان وطئها، وإن كانت ممن لا يحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها.

[18] وَإِذَا مَا اخْتارَهَا اعْتَدَّتْ لَهُ عِدَّةَ التطليق مِيقَاتَا وَحَدْ وإذا اختارها الأول اعتدت له عدة الطلاق.

[19] بِقُرْه الخيض إِنْ حَاضَتْ وَإِنْ لَمْ تَحضُ شَهْرًا وَشَهْرَيْنِ وَقَدْ [20] قَضَتِ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ بِهَا وَاله حلت إذا جاء الولد [21] و الإمام القِنْ كالأحرار في عِدَّةِ العَقْدِ وَإيلاء الخرد الإماء جمع أمة، والقن العبد الذى ملك هو وأبواه، وجمع الإماء أموان، وجمع القن قنون، والخرد جمع خريدة، والخريدة التي لم يمسها الرجال، وكذلك الازلؤة تسمى خريدة إذا لم يثقب

وأما إن كانت زوجته أمة فهى والحرة فى انتظار الأربع سنين سواء، فإذا تربصت أربع سنين منذ فقد زوجها طلقها وليه، ثم تعبد بعد الأربع شهرين وخمسة أيام عدة الأمة.