الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢3120
-
[22] وَكَذَا ذَاتُ الْكِتَابَيْنِ مَا هُنَّ فِي الْعِدَّةِ إِلا فِي الْقَوَدْ الكتابين أراد التوراة والإنجيل، واليهودية والنصرانية مثل الحرة المصلية
سواء في حكم الفقد إلا فى الثود، فإن غير المسلمة إذا قتلتها لم تقد بها، وكان لها
ثلث دية المسلمة.
والعدة أيام قرئها.
[23] وَالْإِمَاه المَنُ شَهْرَانِ لَهَا عِدَّةَ المَيْتِ وَخَمْس تَسْتَعِدٌ [24] وإذا طلقها حلت إذا طلقها حلت إذا هِيَ حَاضَتْ حَيْضَمِّيْنِ لَمْ [20] فَإِذا ما أبسَتْ مِنْ حَيْضها قمدَتْ شَهْراً وَنِصْفَا مُنْجَرِد
تَزِدْ
يقال: إذا أيست الأمة من حيصها فعدتها النصف من عدة الحرة المؤيسة،
شهر ونصف، وهو خمسة وأربعون يوما، والمتجرد الماضى
ولها تطليقتان حبها
بها بها بينا وَصَرْماً وَبُعدًا
وطلاق الأمة نطليقتان، تبينها بهما، وهى بمنزلة الثلاث للحرة، والبعد
والبعد واحد، مخفف ومثقل
وقوله بيتا، أى فراقا وبعدا.
[26] ورأى الفُرْقة فى الْعِدَّةِ إِنْ نُكِحَتْ قَوْمٌ وَقَالُوا لَا تَعُدُ [27] وَلَوْ اخْتَازَ وَقَوْمٌ فَرَّقُوا فَإِذا العدة وان قيل عد
عد من العود
عُدْ
وأما إذا تزوجت المرأة في بقية عدتها فإذا خطت في العدد من الأيام والحيض فتزوجت، مثل امرأة تعتد ثلاثة أشهر، فلما اعتدت ثلاثة أشهر إلا يوما