الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧-
- 347
الربا وأحكامه
وقال في الربا، وما يجوز من البيوع، وما لا يجوز.
[1] عِنَانُ المَوْتِ في كفُّ الْمَشِيبِ سَعَى فَفَعَى الحبيب إلى الحبيب عنان الموت مقود الموت فى مجيء المشيب عنوان الموت، أى أوله، وقوله: ن أى أسرع والنعى خبر الموت، تقول: ينعى نعيا فهو ناع، وأحسب أن اشتقاق الشيب من اختلاط البياض فى السواد من قولهم شبت الشيء بالشيء إذا خلطته، وشبت الشراب بالماء إذا مزجته وخلطته.
[2] وَمَا وَخَطَ الشيب أجل خطبا عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ خَطْبِ الشَّعُوبِ المَشِيبُ أَجَلَّ وخطه الشيب إذا بدأ برأسه، ونصب أجل بإسقاط الخافض، ونصب خطبا على التمييز والتفسير، والخطب الأمر، تقول: ما خطبك، أى ما أمرك وشأنك، والشعوب المنية، واشتقاقها أنها تشعب بين الأحباء والأقارب، ويقال: انشعب إذا مات، وشعوب المنية معرفة بغير ألف ولام.
[3] وَأَوْشَكَ مَنْ تَكُونُ لَهُ الليالي
مطايَا وَالسُّرُّونُ مِنَ الخُوب
أوشك أسرع، تقول: أوشك فلان خروجا، أى أسرع، وأوشكت أى أى أسرعت، وشبه الليالي بالمطايا، وهى المركوبة، أى الليالي تسير بعمر الإنسان، وإن كانت لا تسير، وفى الحكم من كانت مطيته الليل والنهار سارا به، وإن