الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩369
فإن أسلفه مثقالا حاضراً بكذا وكذا من الطعام فجائز إلى وقت معلوم، وأما إن قال: هذا المثقال صدقة كذا وكذا من الدراهم، كل درهم بكذا وكذا فلا يجوز.
وإن دخل فى السلف خيار ولو ساعة، فقيل: إنه يفسد
[6] وَلَا يَجُوزُ إِذَا أَوْلَيْقَهُ رَجُلًا مِنْ قبل مِيقَاتِهِ وَالشَّكُ مُنكَشِف التولية أن تعطى الشيء بمثل ما أخذ، وأن يولى المشترى رجلا آخر يمثل ما اشترى بلا أن يربح عليه، وهو رأس ما أعطى، والميقات الأجل، والشك
نقيض اليقين، ومنكشف الغطاء والستر، والكشف رفع الغطاء
•
المسألة:
ولا يجوز في السلف قبل محله الحوالة والتولية.
قال أبو الحسن رحمه الله: ونهى رسول الله عن سلف في بيع، وهو أن يقرضه قرضاً على أن له كذا وكذا، والسلف سلفا فما يجوز فيه السلف، ثم يبتاعه منه قبل محله أو من غيره فلا يجوز بيع السلف قبل محله ولا قبل قبضه، وقد نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، ولا يثبت بيع السلف ولا توليته قبل قبضه ولا الحوالة فيه
[] وَلِلْمُسَافِ رَأْسُ الْمَالِ يَقْبِضُهُ
وإذا
رجع
إذا تَدَا خَلَهُ التَّحْرِيمُ وَالتَّلَفُ
المسلف إلى رأس ماله ببعض الأسباب فلا يأخذ به شيئا من
العروض، ولا يأخذ أكثر من رأس ماله
(24 ـ الدعائم / 2)