الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧١471
-
والعقار بكسر العين ملازمة شربها، تقول، عاقرت شرب الخمر أى داومت
فلازمت عقارا.
[0] منشار قيمتها بكراً لِسَيدِها وَنِصْفُ عُشْرِ إِذَا خَلْفُومُهَا ثُقِيا معشار الشيء عشره، ونصب بكرا على فعل مضمر، أراد كانت بكرا
والفلفوق الفرج، وقيل الفلفوق العذرة.
مسألة:
ومن وطاء جارية رجل وهى ثيب طائعة ففى عمرها اختلاف، فأما كرها فالعقر عليه، والبكر عليه ولو أطاعته، وللبكر عشر ثمنها، وقيل الخمس، والثيب نصف العشر، وقيل، إن كانت بكرا فخمس ثمنها، وإن كانت ثيبا فعشر ثمنها، وإن كانت أيبا فنصف العشر.
ويلزمه للثيب لكل مضجع نصف عشر ثمنها، وقال قوم، النيب لا ينقدمها ذلك، ولا عقر لها، وعليه قيمة ما أشغلها، ولو لم تكن في صنيعة مواليها،
كانت طائعة أو مكرهة، فهى مال، ويلزمه ذلك على كل حال.
ومن مس فرج جارية قوم فلا حد عليه ولا صداق، ولكن عليه الأدب
[0] وَقِيلَ لَا بَأْسَ تُولِى مَا اشْتَرَيْتَ أَخا
مِنْ قَبْلِ قبض إِذَا مَا جَاء مُكتئباً
مكتئب مفتعل من الكآبة، والاكتئاب، والكآبة هي سوء الهيئة
والانكسار من الحزن فى الوجه خاصة، تقول، كتب الرجل واكتاب كتابة،
فهر كتيب.