الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠بالبيئة العادلة، ويلحق المشترى البائع بقيمة الجارية التي اشتراها به، ويلحق
المستحق للجارية بقيمة الأولاد على أبيهم.
فإن كان الذى ماع الجارية منه منتصبا لها لحق الأب البائع بما يلزمه من قيمة
الأولاد، وإن لم يكن البائع مغتصبا لم يكن عليه إلا من الجارية التي باعها به، ويكون على الأب قيمة أولاده لرب الجارية.
[5] وَالمَقْرُ فِي كُل حال للإماء إذا
طاوعته رَغَباً فِي الْوَطه أَوْ رَهَبًا
العقردية فرج المرأة إذا اغتصب نفسها، والعقل والعقر سواء، وهي العذرة،
والعقر عقر الدار، وسطها ومعظمها، والعقمر بفتح العين القصر الذي هو معتمد
لأهل القرية.
قال الشاعر:
كَعَشْرِ الْهَاجِرِى إِذَا ابْتَنَاهُ بِأَشْبَاء حُذِينَ عَلَى مِنَالِ حذين أى مثال، يقال: هذا حذوه أى اقتفى أثره، وحذا حذاه، ومضى على منهاجه، وعقل الدار محلة القوم عند الخوض، وعقل الدار بفتح المين أصلها ومنة قيل العقار للمنزل والأرض والضياع
قال الخليل: العقار الصفة، يقال: ليس له دار ولا عقار، والعقار بضم
العين الخمر
قال الشاعر:
كانى اصْطَبَحْتُ سَخامية نفسم بالمر وصرفا عقار