الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٦-
الدماء والجراحات
والديات والقصاص
رقال في الدماء والجراحات والقصاص والقود والديات
[1] سَأُنْبِي مَنْ عَنْ دِينِهِ جاءَ يَسْأَلُ
وَقَاتِلُ نَفْس آمنت كيف يفعل
يَفْعَلُ
أنبي" سأخبر، والنبأ الخبر، قال الله تعالى: «فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ
عليه (1) أى أخبرت به.
[2] فَلَا عِفْوَ إِلَّا عَنْ مُ مُقر ر مصرح
وعن تابِ مِن ذَنْبِهِ يَتَنَصِّلُ
وَعَنْ
وإذا قتل رجل رجلا عمداً، ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدية في مال
القاتل.
والعفو هو الصفح والمحو، تقول: عفت الدار إذا امحت ودرست، والمقر
المعترف بالذنب، والمصرح المبين، والتبرع والتفضل واحد
•
ومن قتل له فقيل: إن شاء أهله قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.
[3] فتق وَإِلَّا الصَّوْمُ إِنْ هُوَ لَمْ يَجِدْ
وَلَيْسَ لإطعام المساكين مَدْخَلُ
هذا لمن تعمد لقتل مؤمن، ثم ندم وتاب وأعطى الحق من نفسه، وأقر
لولى الدم، أنه قبله، فقد أخذ حقه، وبراء المأخوذ منه.
(1) الآية مدنية رقم 3 من سورة التحريم.