الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٢ودية الخطأ على خمسة أجزاء، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بتولبون،
وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة.
والدية تؤدى في ثلاث سنين إذا كانت عن الخطأ.
وقال بعض المسلمين، إن دية العمد وشبه العمد تؤدى فى هذه المرة أيضا.
وقيل، دية العمد حالة لا مدة فيها.
والعمد هو أن تقصد إلى قتل إنسان فتقتله، فهو عمد، وعليك القود، وليس في ذلك دية، إلا أن يشاء أهل المقتول، فذلك لهم، وهي في مال الجاني خاصة.
المسألة في أسنان الإبل:
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ويجب على المتفقه أن يعرف أسنان الإبل لحاجته إلى ذلك، لما يجب فيها من حسن الصدقة، والديات وأروش الجراحات
وغير ذلك.
فأول ذلك ما وجدت في التفسير عن أبي عبيدة وغيره، إذا وضعت الناقة سمي نتاجها ربع، والأنثى ربعة ويسمى هبع بعد ذلك، وفى كل ذلك بنو جوار، ولا يزال جوارا حولا، ويفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، والفصل الفطام. ومنه الحديث عن النبي: لارضاع بعد فصال.
ولا تدخل في أروش الجراحات ولا فى الديات ولا في الصدقات الواجبات. فإذا استكمل الحول ودخل فى الثانى، وإن قل، فهو ابن مخاض، والأنثى
ابنة مخاض، وهى التى تمتخض بطنها بالحمل
وهذا لا يدخل في فرائض الصدقة والديات، وما بعده من الأسنان، وأما
ما دونه فلا يزال بالمخاض حتى يستكمل السنتين وتدخل الثالثة، وإن قل، ولو