الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٤

-

534

G

المسألة:

فرض المسلمون اثنى عشر ألف درهم، كل بعير مائة وعشرون درهما،

والأصل مائة من الإبل، قيمتها في الغلاء والرخص.

[21] وَإِلَّا فَأَلْفًا نَعْجَة أَوْ عَشِيرُها جَاذِرَ عِينٍ أَوْ جَوَامِينُ عَلُ

النعجة الجاعدة والجاذر البقر، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاة ألفا شاة، والدية على أهل العين وهى الدراهم اثنا عشر ألف درهم.

[2] وَمَبْدَأَ جُرُوحِ الرَّأْسِ دَامِ وَبَاضِع

و بعدها

والملحم المهاركل

المشاكل الذي يتآكل بعضه فى بعض ويتسع، ومنه الإكال عددا أو شيئا

غير ذلك

وقيل: سن رسول الله: الدية مائة من الإبل، وكذلك في عهد أبى بكر

وعمر رضي الله عنهما

[23] وَمِن بَعْدِهِ السَّمْحَافُ إِنْ كَانَ قِشْرَهُ

على العظم ثم الموضح التهال

المتهلل: الأضى الواضح المبين.

قال الشاعر:

* تَهَلَّل الجو بِالْأَنوَاءِ وَابْنَسَا

أي أضاء.

*

وقيل: المتهلل المستبشر الفرح، وقيل: المتهلل السائل.