الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦426
الفَقَل
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
ومنها: تقديم الخطاب المقتضى للتكليف على الخطاب المقتضى
لوضع التكليف.
ومنها: تقديم الدال على التخفيف على الدليل المقتضى للتشديد. ومنها: تقديم الخبر المثبت للحكم على الخبر النافي له).
557 الترجيح من الخارج
يرجح الدليل على معارضه بأمور خارجية، أي: ليست من الدليل نفسه، ولا من مدلوله نفسه، ولا من قبل الراوي:
منها: موافقته للقياس فإذا تعارض خبران، أحدهما موافق للقياس
والآخر: مخالف له، فالموافق للقياس مقدم على مخالفه.
ومنها: أن يكون أحد المتعارضين معللا بخلاف الآخر.
ومنها: تقديم الدليل الذي أيده دليل آخر من كتاب أو سنة، ولو كان ذلك الدليل خبر واحد لم يبلغ حد الشهرة؛ لأن الظن حيث تظاهر الأدلة أغلب، ولأن العمل بمخالفته يستلزم مخالفة دليلين، والعمل به يخالف دليلا
واحدا.
ومنها: ترجيح الخبر الذي عمل به بعض الصحابة، على الخبر الذي لم منهم، لأن الظن بثبوت ما عمل به الصحابي أقوى منه فيما لم
يعمل به أحد
يعمل به.
ومن
ذلك: ترجيح العام الذي عمل به على العام الذي لم يعمل به؛
لأن المعمول به يقوى باعتبار العمل به وفاقًا.
(1) طلعة الشمس 312/ 2 - 316.