موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧

أركان الأحكام

الفقاة

437

وأجيب بأن الإجماع منعقد على انقسام الأحكام إلى: واجب، ومندوب، ومباح، ومحظور، ومكروه، والقول بوجوبه يبطل هذا التقسيم، وفيه مخالفة

الإجماع.

576 الفرق بين الواجب والمندوب

المطلوب فعله: إما أن يكون طلب فعله طلبًا جازمًا، فهو الواجب، وإما أن يكون طلبًا غير جازم فهو المندوب، والمراد بالطلب الجازم ما لو تركه العبد لعوقب على تركه والمراد بالطلب غير الجازم ما لو تركه المكلف لم يعاقب على تركه وبمعناه ما قيل: إن الواجب ما في فعله الثواب، وفي تركه العقاب، وأن المندوب ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب

577 الرخصة

أما الرخصة فهي: ما شرع ثانيًا، مبنيا على أعذار العباد، كإباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكجواز القصر والفطر للمسافر، ونحو ذلك كثير، فهذه الأشياء ونحوها إنما شرعت شرعًا ثانيًا لأجل عذر العباد، فإباحة الأكل من الميتة للمضطر شرع بعد شرع تحريمها مبنيًا على حصول الضرر، والقصر في الصلاة شرع بعد شرع تمامها مبنيا على عذر السفر، وكذلك فطر

المسافر (3).

578 أقسام الرخصة

الرخصة نوعان: رخصة حقيقية، ورخصة مجازية.

(1) طلعة الشمس 331/ 2 - 333. (2) طلعة الشمس 333/ 2 - 334. (3) طلعة الشمس 330/ 2 - 331.