الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٠01.
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
681 السادس: في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس
وهو نوعان:
أحدهما: الخلاف الواقع من المنكرين للقياس والمثبتين له.
والثاني: خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسهم، كاختلاف
(1)
الشافعية والحنفية والمالكية، ونحوهم وهذا الباب شهير الذكر.
682 السابع: في الخلاف العارض من قبل النسخ
وهو نوعان:
أحدهما: خلاف يعرض بين من أنكر النسخ ومن أثبته؛ وإثبات النسخ هو
الصحيح.
والثاني: بين القائلين به، وهو ثلاثة أقسام:
أحدها: الخلاف في الأخبار، هل يجوز فيها النسخ، كما يجوز في الأمر
والنهي أم لا؟
والثاني: اختلافهم هل يجوز أن تنسخ السُّنَّة القرآن أم لا؟
والثالث: اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث، فذهب بعضهم إلى أنها نسخت، وبعضهم إلى أنها لم تنسخ
683 الثامن: الخلاف العارض من جهة الإباحة والتوسيع كاختلاف الناس في الأذان والتكبير على الجنائز، وتكبير التشريق، ووجوب القراءات السبع، ونحو ذلك. فهذه أسباب الخلاف الواقع بين الأمة (3).
(1) معارج الآمال 66/ 1.
(2) معارج الآمال 66/ 1 ـ 67.
(3) معارج الآمال 67/ 1.