موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

الطَّهارة

تعريفها:

لغة: النقاء من النجاسة والدنس، والبراءة من كل ما يشين، وانقطاع دم الحيض والنفاس، وطهر الشيء بالماء: جعله طاهرًا، وبرأه ونزهه من العيوب، والطاهر من الماء الصالح للتطهير به والطهارة ضربان: جسمانية ونفسانية). وهم قوم يتطهرون يتنزهون من الأدناس، ورجل طاهر الثياب: أي:

منزه

واصطلاحًا: عرَّفها نور الدين السالمي بأنها النقاء من الدنس والنجس، وهو طاهر العرض أي برئ من العيب، ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهر، والجمع أطهار، واستعملها الشرع في مواضع منها: إزالة الأذى، ومنها: إزالة الحدث، وهي الطهارة الصغرى ومنها الغسل من الجنابة والحيض، وهي الطهارة الكبرى.

6

وعرَّفها محمد بن يوسف أطفيش بأنها صفة حكمية توجب الموصوفها إباحة الصلاة به، أو فيه أو له. فالأولان من خبث، والأخيرة من حدث، ومعنى حكمية أنه يحكم، ويقدر قيامها بمحلها، وقولنا به، أي بملابسه،

(1) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ص 2 ص 569/ 568 مادة طهر.

(2) مختار الصحاح مادة (طهر).