الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩4 - تطهير النجاسات
الفتاة
79
25 حد الغسل والمسح في التطهير
قال الثميني وأطفيش وهل شرط غسل النجس تعدده
ثلاثا
مع
وهو الأقل زوال العين، ولا حد بعد الثلاث إلا زوال العين ما انتقصت، فإذا كانت
لا تنقص فقيل: طهر المحل فيغير ما لا يوهم أنه نجس لئلا يشك فيه مرة أخرى … ). وقيل: لا حد في المسح المزيل إلا النقاء وزوال العين ولو بمرة فيحكم بالطهارة، وقيل لا بدّ من المسح بثلاثة أشياء مع الزوال وهو أقل ما يكفي أو بشيء واحد له ثلاثة جوانب وقيل بسبعة … .
وهكذا نجد أقوال فقهاء الإباضيَّة كأقوال فقهاء أهل السنة دون شذوذ أو
اختلاف عنها.
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 476.
(2) السابق ج 1 ص 479.
١٬٢١٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.