موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

78

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

سنور أو دجاجة فاستخرجت حين ماتت فأربعون دلوا أو خمسون، وإن كانت شاة فحتى يغلبك الماء، وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ فانزحها، وقال سفيان الثوري في الوزغ تقع في البئر: يسقى منها دلاء، وفي قول الشافعي ومن قال بالقلتين وإن كان قلتين ولم تغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحًا فالماء طاهر، وإن كان الماء أقل من قلتين فسد الماء في بئر كان الماء أو غير بئر وأما قول من لا يرى قليل الماء ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يغير طعم الماء أو لونه أو ريحه، فالماء طاهر بحاله بوقوع ذلك فيه وبه تقول، قال أبو سعيد غلا أعلم فيما قالوا شيئًا في قول أصحابنا يشد عما يخرج معناه في أحكام الطهارات في الماء عندي في معاني تواطؤ الأمور في ذلك، وبعض هذه الأقاويل إلى معاني قول أصحابنا أقرب أشباها وبعضها أبعد وليس هنالك عندي بعد أن يخرج إلى معنى شذوذ عن حسن القول فى.

24 كيفية التطهير

ذلك).

ذلك،

قال الثميني وأطفيش: (يزال) النجس بقطعه من حيث ما قطع ولو كان لا ينبغي الإفساد، وقد ذكر في الديوان أنه إن وصل النجس طرف شعر أو ظفر فقصه فلا بأس ولا يقطع الثوب، ورخص في الدم أن يقطع ما بلغ من وكذا إن بلغ قيام الثوب، وكذا النجس المتجسد لا المائع، ظنه يجري في الثوب فلا يجزي قطعه، وذكر الشيخ أبو سليمان داود بن أبي يوسف عن الشيخ أبي محمد عبد الله زوزرتين هما أنه قال: لا بأس أن يقطع … ويزال النجس أيضًا بإفراغ الماء مع الحك إجماعا وبالنضح وهو الإفراغ بلا حك في بول الرضيع الرطب على الخلف (2).

(1) بيان الشرع ج 7 ص 29 - 30.

(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص

EVI