موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

86

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

مسألة: والنهي المذكور محمول عند الأكثرين من الأصحاب على التحريم وعند بعضهم كالشيخ (في) وابن الجنيد على الكراهية، وأما أمره بغسل ما يصيب من عرقها فمحمول عند الشيخين طاب ثراهما … على الوجوب فيجب إزالة - عندهما - عن الثوب والبدن للصلاة ونحوها كسائر النجاسات وعند المتأخرين على الاستحباب. قال غيره: الله أعلم وأنا لا أدري في الجلال إلا حرامه ولا في رطوباته إلا فسادها وما دونه من الكراهية فعسى

ألا

يصح لمن رامه.

10 حكم الانتفاع بالجلالة

مسألة: وفي المصنف: يروى عن النبي المصنف يروى عن النبي معنى النهي في الجلالة أن لا تباع ولا تشترى ولا ينتفع منها بشيء من ركوب ولا غيره ولا يحج عليها.

11 حكم نتاج الجلالة

مسألة: غيره، عن نتاج الجلالة هل يكون لحقا بها في حكمها من حجر أكلها أو الانتفاع؟ قال: هكذا عندي وحبسه مثل مدة أمه التي إذا حبست إليها خرجت من حال الجلالة، ثم قال ويعجبني إن كانت أمه قد حبست شيئًا من المدة ثم نتجت فإنه يترك عن الذبح بقية ما بقي من مدة أمه).

12 حبس الجلالة حتى تطهر وتحل ومدة الحبس:

مسألة: والجلالة من الدواب هي التي تعتلف النجاسات … هذا مثل ما قال الكندي من قبل ثم تابع السعدي فقال: وأما الدابة إذا أكلت النجاسة، فقول: تحبس قدر ما يذهب ذلك، وقول: تذبح وتؤكل ويلقى ما في بطنها،

(1) قاموس الشريعة ج 14 ص 269.

(2) بيان الشرع ج 7 ص 227، وقاموس الشريعة ج 14 ص 270.