الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩7 - الاستنجاء
الفقلة
109
والمستحب باتفاق المذاهب الأربعة ومعهم الإباضية الاستنجاء بالماء ولا يجزئ بغير الماء من المائعات عند المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية. وعند الحنفية بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد. والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار لأنه أبلغ في الإنقاء وهو قول الإباضية، بل قال بعضهم: إن الاستجمار منسوخ
والاستجمار بكل جامد لا مانع منه وهذا قول الجمهور والإباضية كما سبق بيانه وهو كاف فى الطهارة عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة
والإباضية وغير كاف عند آخرين.
واتفق الجميع على آداب قضاء الحاجة والاستنجاء وعلى كيفية أدائه (1).
(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ج 4 ص 112 - 124.
١٬٢٤٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.