موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

152

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

2 حکمه

أ - الغسل المفروض

قال الثميني وأطفيش (فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم) الواجبين وغيرهما لأنه لا يعتد بهما - الصلاة والصوم ـ إلا به (وللقراءة) القرآن (ومس المصحف مس جلده وأوراقه وخريطته إذا كانت تغمر حتى يصل الغمر الأوراق والجلد بل يمسه من العلاقة وما يتدلى من وعائه (على) الأصح (الأكثر) فيهما، وقيل: يستحب لهما، وقيل بجواز ما دون ثلاث آيات (1).

ب ـ الغسل المسنون:

قال الثميني وأطفيش: (وسن) الغسل بلا جنابة (للجمعة) سواء حيث تصلي ركعتين أو حيث تصلي أربعًا، وقيل بوجوبه في زمان الإمام، ووقته لمن يبكر للمسجد الصبح، ومن يتأخر فليؤخر إلى وقت الخروج (والإحرام) بحج أو عمرة (ودخول مكة وقيل: يستحب لهما لكن يتأكد للإحرام وليس لدخول الحرم ولدخول المسجد الحرام، (والعيدين والحجامة) يعني بعدهما لزيادة التنظيف وذلك بعد غسل محل الحجامة إن كان لا يضر، ومثل الحجامة الفصد قال خليل وابن عبد السلام

المالكيان

ليس مراد مالك في المدونة أنه يأمر بغسل محل أثر الحجامة والفصد لأن ذلك مؤد إلى غاية الضر وإنما يعني بعد برء المحل).

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 ـ ص 177. (2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 178/ 177، وانظر: کتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 166.