الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣11 - الغسل
الفتاة
153
ج - الغسل المندوب:
قال الثميني وأطفيش: (وندب للوقوف بعرفة ولمزدلفة وللطواف والسعي معا فإنهما سنة واحدة، وغسل الميت أي بعد غسل الميت لزيادة التنظيف واستحب بعضهم الوضوء فقط … قال أبو عبيدة: ليس على من غسل المسلم غسل إلا أن يكون مس منه قذر فليتوضأ وضوء الصلاة، وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس؟ أحياء ولا أموانًا قال وقال عبد الله بن عبد العزيز: بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: إن علم بصاحبه نجسًا فليغتسل منه، وقال: كان علي بن أبي طالب يقول: الغسل أحب إليَّ، وقال حاتم بن منصور: الاغتسال حسن جميل وإن توضأ، أجزأه، وروى أبو داود وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة ومن غسل الميت)، والاستحاضة عند انقطاع الدم) لا قبله، ولو قدرت على الحشو وإدراك الغسل، وقيل: عند كل صلاتين وعند صلاة الفجر، وقيل عند كل صلاة وقيل: غسل لصلاة الليل وغسل لصلاة النهار، ويجب عند الخروج من الحيض.
:
فروض الغسل
أ - النية
قال الثميني وأطفيش: (وفروض) الغسل (الواجب) وغيره كما علمت (النية عند إرادة التلبس به، وقيل: لا تجب وإن تذكرها في وسطه وقضى لآخره أعاد ما قبلها فقط وقيل: الكل، وذلك مبني على جواز الترتيب عدم جوازه، فمن لم يجز يقول: يعيد، ومن أجاز يقول: لا يعيد، ولكن يرجع إلى ما مضى فقط، ويستصحب النية من عند إرادة غسل يديه إلى الشروع في
(1) رواه أبو داود.