موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

11 - الغسل

الفتاة

165

قال

هـ ـ إنزال المني:

قال الثميني وأطفيش وهل موجبه) أي: الغسل (خروج المني) من الذكر وإن بتشه أو تذكر أو نظر أو بإدخال بلا غيوب حشفة وكذا فرج الأنثى عند بعض فلا يجب حتى يخرج وذلك إن لم تغب الحشفة، أما إذا غابت هي أو مقدارها فيلزم الغسل أنزل أو لم ينزل التذ أو لم يلتذ خرجت النطفة أم لم تخرج كما علمت (أو وجود (لذته لذة المني هما (قولان، فإن انتقل) المني (من أصل مجاريه (بلذة وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج، (ثم) إن (خرج بدونها) أي اللذة في وقت ما بعد غسل) أو دونه (ففى إعادته إن غسل وإيجابه ابتداء إن لم يغسل (خلاف) الإيجاب عند من موجبه الخروج وعدمه عند من قال: موجبه اللذة، ومن أخذ بالقولين لم يلزمه أولا ولا آخرا، أما أولا فلأن لم يخرج عن الذكر، وأما ثانيا: فلأنه خرج ميتًا بلا لذة لتقدم لذته قبل خروجه وقد قيل: يلزم الغسل بخروجه عن الذكر واللذة معا فإن لم يكن واحد لم يلزم والأحوط لزومه بوجود اللذة ولو لم يخرج، ولزومه وجودها مع الخروج ولزومه بخروجه مطلقًا قارنته لذة عند الخروج أولا سبقته لذة أو لا، فعلى القول بلزومه بوجود اللذة عند انفصاله من مجاريه يلزم إذا انفصلت سواء خرجت من الذكر أو من ثقبه أو لم تخرج، وقد اختلف في لزوم الغسل بخروجها من ثقبه غير الذكر، وهل تلحق بالذكر في تلك الأحكام أم لا؟ وعلى كل يجب عليه إزالة النجس والوضوء

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 - ص 183/ 182، وكتاب الإيضاح

ج 1 ص 183/ 182، وبيان الشرع ج 9 ص 11.