الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤164
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
يء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء .... فلا يجب الغسل وفي
شيء
ومع
خلافا
الحديث: «فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وعقد بيده تسعين). قال بعض الشراح: هو أن يشد بطرف سبابته على أصل إبهامه وفي كل إصبع من الثلاث الباقية ثلاثة مفاصل كل مفصل بعشرة فذلك تسعون (ولو بميت في قبلها أو دبرها أو دبر ذكر أي معه (أو بهيمة) خلافًا لأبي حنيفة فيهما إلا بإنزال ولا ختان في الدبر والبهيمة، ولعله أراد قدره أو ضمن التقاء الختانين معنى غيوب الحشفة، وذلك مثل أن تدخل المرأة ذكر دابة في فرجها أو ذكر ميت ولو كان ذكر الميت مقطوعا، طفل للمالكية ولا يجب على الطفل، والخلف إن، راهق، ومع خنثى بإدخال في قلبه أو بإدخال ذكره في قبل غيره على الصحيح، ويجب في الدبر بالتقاء البابين عند بعض وقيل بغيوب الحشفة وقيل: بإنزال، وقيل: لا غسل على المفعول به بل يغسل موضع النجس فقط. وصح) التقاء الختانين (بغيوب (الحشفة كلها ولا يجب إن بقي بعضها لعدم الانتفاء خلافًا لبعض (أو (قدرها من مقطوعها، وقيل: لا يلزم مقطوعها إلا إن غاب الباقي كله ..... (ولو) كان الداخل من الذكر بحشفته أو كان قدرها (ملفوفًا) في شيء خشن أو لين (أو مع سكر أو إغماء أو جنون من فاعل أو مفعول في ذلك كله، وإنما يجب عليهم الغسل (بعد إفاقة) وعن بعض أن من سكر أو أغمي عليه أو جن وجب عليه الغسل ولو بلا جماع وهو ضعيف إذ لا دليل على إنزاله إن لم يظهر
(2)
6
(1) رواه البيهقي.
(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 189/ 188، وانظر: کتاب الإيضاح وشرحه ج 1 ص 181/ 180، وبيان الشرع ج 9 ص 16، وشرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج 1 ص 247 - 257.