الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧12 - المني
الفقاة
167
أو) ملاعبته أو تشه تفكر ما يشتهى … ولا رائحة له) … (ولا ينكسر به القضيب) ويوجد قبل ارتفاع الذكر وبعده وبلا ارتفاع.
2 حكم الغسل من هذه الثلاثة
ولا يلزم به ولا بالوذي) بالإعجام (وهو الخارج قبل البول أو بعده غالبًا) وغير الغالب خروجه في سائر الزمان لا قبل البول باتصال ولا بعده باتصال غليظا أصفر إلى البياض (غسل) فاعل يلزم بل يلزم بهما استنجاء ووضوء فقط، ويكفي عن الاستنجاء في المذي النضح عند كثير (على الصحيح) ومقابله وجوب الغسل بهما وأوجبه بعض بالمني والمذي لا بالوذي، وقيل: لا يجب بالوذي
عن
وجوب الغسل من المني وعلاماته:
وقال الثميني وأطفيش: (ولزم) الغسل بماء (مندفق) أي: خارج بشدة (ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب) واختلف في لزومه إن خرج بلا شدة أو رائحة أو لم ينكسر القضيب أو بلا لذة أو من غير الذكر (وإن كان (متغيرا) أصله الذي هو البياض والغلظة لعدم اعتدال المزاج وقيل: لا تنقطع رائحته (كصديد) دم غالب مع قيح، أو دم أو قيح) أو أصفر الفساد مزاج) بالكسر وهو ما ركب عليه البدن من الطبائع ونطفة المرأة صفراء (وبإنزال) امرأتين (متراكبتين) أو متراكبة مع طفل أو طفلة أو احتلام أو مداكرة أو ملاعبة أو تشه أو غير ذلك على الصحيح وقيل: لا يلزم بإنزالهما وإنما يلزم بغيوب الحشفة لا غير أنزلت أو لم تنزل (2).
ص
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني. وشرحه لأطفيش ج 1 194/ 193، وكتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدويكشي ج 1 ص 184، والمصنف لأبي بكر الكندي ج 4 ص 371. (2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 195، وكتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 185، والمصنف ج 1 ص 373، وبيان الشرع ج 1 ص 12.