موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

170

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

6 حكم قراءة الجنب للقرآن:

قال الثميني وأطفيش والأكثر على منعه أي الجنب (من القراءة)، وقيل: بالإباحة، وقيل: يجوز آية أو آيتين وقيل يجوز ثلاث، وقيل: بسبع، وقيل: ما لم يختتم السورة، والصحيح ما ذكره المصنف ونسبه للأكثر للأحاديث، وإنما يصح قياسًا على ذكر الله لولا الحديث بل حديث الترتيب يفيد أنه لا تجوز القراءة إلا بوضوء، وقد تقدم ما نصه فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف على الأكثر).

حكم مس الجنب للمصحف:

مسه

قال الثميني وأطفيش: (ومس المصحف) وأجيز مسه بنفسه، وأجيز بعلاقته أو غطائه، واللوح المكتوب فيه القرآن، ونحو اللوح مثل المصحف بل لو كتب في الأرض لكان حكمه حكم المصحف (2).

حكم قراءة الحائض ومسها المصحف:

قال الثميني وأطفيش: وهل الحائض مثله أي في القراءة والمس وإنما لم أحمل الكلام على ما يشمل المسجد أيضًا لأنه لا يرغبون المرأة في المسجد فإن صلاتها في بيتها أفضل، فلا يكون قوله بعد ذلك أو أعذر منه مناسبا، وإنما ترغبه في القراءة حال الطهر فتشتاق حال الحيض فتعذر؛ (أو) (أعذر منه) كبعد المدة وعدم صحة اغتسالها، وإنما قال: أعذر، لأنه أيضا معذور ما بقي له أكثر مما يغتسل ويصلي .... (وجاز لها على هذا ما ذكر من القراءة والمس إن احتاجت للمس أو جاز إن خافت نسيانا (خلاف) (3).

هي

197

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص (2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 198.

(3) السابق ص 198.