الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩12 - المني
الفقاة
169
:
ما إذا وجده في رأسه أو منكبه أو حيث لا يتوهم كونه منه، ففي كل ذلك يلزم الغسل لأنه لا يدري لعله تقلب في النوم أو كيف تقلب فلعله تقلب تقلبا يوصله حيث لا يتوهم. وقيل: إن وجد (رائحة كرائحة النطفة (ورؤيا) وقيل: ولو لم يجد رؤيا إذا وجد رائحة، والأولى أن يقول: أو رؤيا بأو لا بالواو، وقيل: يلزم بالرؤيا ولو لم يجد بللا إذا رأى أنه يجامع والتذ لعل الماء قد انفصل من مجاريه ولم يخرج وقيل ولو لم يجد له رائحة إذا وجد رؤيا (وقيل): أي: ذكر العلماء يلزم (إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره أو في ثوبه مما يلي ذكره) فوق أو تحت (أو عليه) أي ذكره (أو في فخذه) ولا يلزم إن وجد في فراش ينام فيه هو وغيره ولو لم يقل له الغير: ليس مني، أو قال ولو يصدقه، وإن قال كل منهما مني لزمهما الغسل، وإن نفاه كل منهما عن نفسه لزمهما أيضًا ولا يلزم إن وجده (في رأسه أو منكبه أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره أو كونه لبن خفاش) فإنه يطير ليلا وفي المواضع ولو نهارًا (كمني الرجل لونا وريحا)).
حكم دخول المسجد للجنب
قال الثميني وأطفيش: (وفي دخول الجنب يطلق على الذكر والمؤنث (المسجد أقوال) المنع إلا لضرورة، والجواز مطلقًا (ثالثهما: الجواز لعابره) جائزة مارا سواء يدخله ليضع فيه شيئًا أو يأخذه فيخرج من مدخله أو من غيره أو يجعله طريقًا إلا ما يكره أو يمنع من اتخاذه طريقا بلا دعاء (لا المقيم فيه) أي: مريد القعود فيه (2
ماخي
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 197/ 196، وكتاب الإيضاح للشماخ وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 186، والمصنف ج 1 ص 377، وبيان الشرع ج 9 ص 82. 197، وكتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 188/ 187، وبيان
(2) السابق ص)
الشرع ج 9 ص 125.