موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

248

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

الراحة سجد (مطلقا في مسجد أو غيره في فراش أو غيره (وإلا سجد إن كان خلف إمام) … (ويومئ) إن انفرد … (والإيماء للسجود أخفض من الركوع) وهذا القول (هو الأصح) لقوله صلى الله عليه وسلم للمريض: واجعل سجودك أخفض من ركوعك) وهو أنسب بصلاة القائم، وقيل: إيماء الركوع بمد العنق والسجود بضمه)، (وقيل: عکسه) (2).

(ويأخذ صلاته من قيام لقعود ثم لاضطجاع ومنه تدريجا براحة لقيام بناء على سابق، وقيل: إن استراح المضطجع استأنف، وكذا وإن رجع إليه من قيام أو قعود بمرض، ويرجع من قيام لقعود كعكسه براحة ومرض وإن مرتين أو أكثر في واحدة ما لم تتم ببناء على سابق … (ولا يعمل بينهما) أي: بين القيام والقعود، وكذا بين أحدهما وبين الاضطجاع (عملا حتى ينتهي إلى قصده منهما) (وإن حدث إليه مرض أو صحة قبل أن يتم ما هو فيه كركوع أو سجود أتمه فيما استقبله (3).

4 حكم راكب السفينة ونحوها

قال الثميني وأطفيش وراكب سفينة قيل: يصلي كمريض إن عجز عن قيام وركوع وسجود بما أمكنه، ولا يضره استدبار بعد إحرام للقبلة إن أمكنه، وإلا نوى استقبالا وأحرم كما أمكنه، وقيل: هو كراكب الجمل يصلي

مطلقا) (4).

قاعدًا

(1) متفق عليه.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 104 - 105، والإيضاح ج 1 ص 475/ 474. (3) كتاب النيل … ج 2 ص 106 - 107، والإيضاح ج 1 ص 475. (4) كتاب النيل … ج 2 ص 110، والإيضاح ج 1 ص 477/ 476.