الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧21 - القيام في الصلاة (1)
الفقلة
247
القيام
لكنه تلحقه مشقة شديدة سقط عنه القيام … (وإن عجز عن ذلك كيف أعمالها) كأنه يعملها … (وهل إن عجز عنه) عن التكييف
في نفسه
جميع
(يكبر سبعًا أو ستا أو أربعًا) وهو الراجح قياسًا على صلاة الميت … (أو كل التكبير) تكبيرة الإحرام وغيرها؟ أقوال … ولا يسلم لأن التكبير أغنى عنه وعن سائر أجزائها …
(ولا يجمع مصل بتكبير بين صلاتين خلافًا لبعض المشارقة وذلك أن أصل الجمع التخفيف، فإذا ثقل على المريض التكبير جمع (وقيل: إن عجز مريض عن إيماء بركوع وسجود مع اضطجاع أو استلقاء (رجع للتكبير وهو الأصح لا إلى التكييف، والصحيح عندي أن يرجع للتكييف …
(وهل يقعد العاجز) عن القيام قعود يتشهد أو يوقف ركبتيه ويوصل رجليه للأرض إن أمكنه ويفرج بينهما مع تقديم ليسراه ببنانها؟ قولان، ثم هل يومي برأسه قاعدًا للكل أو يسجد للأرض إن قدر) وهو الصحيح (خلاف، وكذا إن قدر على ركوع لا سجود فقيل: يقعد ويومي لكل وقيل: يعمل ما قدر عليه ويومي لغيره) (1).
(وهل يكيف مأفوه) الظاهر أن يقال مفوه … أي: أدخل الله في فمه علة مرض أو غلبة عجمة … بنفسه ما يعمل بلسانه ويعمل بجوارحه ما أمكنه أو لتكييف كيف الكل قاعدًا؟ (قولان، والأولى أن يعمم ويقول: وإذا حين رجع قدر على شيء فعله ويكيف ما لم يقدر عليه على الصحيح، وقيل: يكيف الكل (وإن صلى مريض في مسجد أو مصلى ولو مصلى بيته الذي بناه للصلاة (فقيل: يسجد إن قدر ولو صلى على فراش أو إن صلى في غيرهما) لا فيهما (أومأ هذا كله قول واحد … (مطلقا) … (وقيل: إن كان لا ينتظر
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 99 - 104، والإيضاح ج 1 ص 470/ 469.