الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠250
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
أن
وندب ضم توجيه إبراهيم إليه وهو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح توجيه إبراهيم قبله، وقيل: بعده وهو: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين … وزاد ابن مسعود بعد
:
توجيه إبراهيم: رب إني ظلمت نفسي وآسيت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت … واستحب بعض أن يقول بعد توجيهه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت).
وقته وكيفيته
قال الثميني وأطفيش: (ولا يقطع بينه وبين الإحرام بكلام أو جمل لا لإصلاحها، وهل يعيدها إن قطع به؟ قولان اختار في الديوان الإعادة … (ومن وجه قبل تقديم الإمام أعاده .... )، (وهو كالإقامة في الطهارة واللباس والاستقبال والوقت وإصلاح الفساد، وإن أسره أو قاله قاعدًا صح (وإن حدث فيه) أو قبل الإحرام (ما لا يبني معه في الصلاة أعاده) … (وإن قرأه ثم انتقل عن مكانه أعاده مطلقًا) … (وإن وجه لعصر فتذكر أنه لم يصل ظهرًا أو لعشاء فتذكر أنه لم يصل مغربًا أعاده (له مع الصلاة إن انتقضت … (وإن نسيه قرأه حيث ذكره ما لم يحرم ولا إعادة عليه إن نسيه حتى أحرم (3).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 111 - 114، والإيضاح ج 1 ص 477 - 478. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 114 - 117، والإيضاح ج 1 ص 479.