موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

الإحرام

253

1

تعريفه:

لغة: الدخول، يقال: أحرم الرجل: دخل في الحرم أو البلد الحرام، أو في الشهر الحرام، أو في حرمة من عهد أو ميثاق، وبفلان: نزل في حرمة احتماء به، وبالصلاة دخل فيها، وعن الشيء، أمسك، وبالحج أو العمرة: دخل في عمل يحرم عليه به ما كان حلالا (1).

واصطلاحًا: هو: نية الدخول في حرمة الصلاة كالإمساك والإصباح للدخول في الصباح والمساء وسمّي كذلك لأنه يحرم به ما حل قبلها (2).

حكمه وكيفيته

قال الثميني وأطفيش: ينوي به أي الإحرام مع نية الدخول في حرمة الصلاة الدخول في ذات الصلاة وهي المراد في قوله: (الدخول فيها؛ الله أكبر) (وهي تكبيرة الإحرام والافتتاح لأنها مفتاح الصلاة … لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة التكبير» (3) وفرضت)، وزعم بعض أنها سنة كسائر التكبير،

«مفتاح

وقيل: إن سائره فرض

(4)

(1) المعجم الوسيط ج 1 ص 169، والإيضاح ج 1 ص 481.

ص

124

(2) كتاب النيل … ج 2 ص (3) رواه الخمسة إلا النسائي، مسند الربيع بن حبيب ج 1 ص 441.

(4) كتاب النيل … ج 2 ص 124 - 126، والإيضاح ج 1 ص 482/ 481.