موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

254

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

لفظه وكيفيته:

قال الثميني وأطفيش: تكبيرة الإحرام قولك: (الله أكبر ويجزي، الله أعظم، أو أجل، أو أعز) ونحو ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة عندنا (وفي الله الكبير والعظيم والجليل والعزيز ونحوها من ألفاظ العظمة والأكبر والأعظم والأجل والأعز ونحوها (قولان) (ولا يمد الألف وإن الفتحة) لأن مدها يجعله كالمستفهم فتفسد … (ومن تعمد فيها لحنًا أعاد الصلاة وإلا قولان … وصح - الإحرام - بالعربية) وفسد بغيرها (على المختار) … وبوجوب ترتيب (اللفظين ولو قال: أكبر الله فسدت (وموالاتهما) فإن قال: الله وسكت ثم قال: أكبر فسدت عند بعض (وجوز) عند بعض (البناء على اللفظ (الأول) لقطع كسلعة أو عطسة بينهما)).

4 جهر المرأة والذكر بالإحرام

قال الثميني وأطفيش وندب لامرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير للإحرام (جهرًا) وإن أسمعت غيرها لم تفسد (و) ندب للذكر (للفذ) وللمأموم أن يسمعا آذانهما (بازيد) إلى فوق بأن يسمعا غير آذانهما (وإن أسر بها) فذا ومأمومًا (أو إمام) بأن لم يسمعوا آذانهم وإن في صلاة (سر أعادها) ويكره الإجهار المفرط، وإن فاق المأموم الإمام في الجهر أعاد وقيل لا: (وفي إعادتها إن شك فيها بعد الشروع في القراءة قولان)).

ه موضعها

قال الثميني وأطفيش: ووجبت قبله أي أن تكبيرة الإحرام واجبة باتفاق العلماء قبل الشروع في الاستعاذة والتوجيه والقراءة (وإن جاوزها لحد

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 125 ـ 128، والإيضاح ج 1 ص 483/ 482.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 129، والإيضاح ج 1 ص 485