الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦256
1 المراد بها:
25
قراءة الصلاة
قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن.
حكمها:
قال الثميني وأطفيش فرض فيها - في الصلاة - قراءة سورة مع الفاتحة وبمحل الجهر) الأولى أن تقول: فرض فيها مع الفاتحة ثلاث آيات فأكثر أو شيء من القرآن مطلقًا أو يقول: فرض فيها سورة ويريد السورة التي فيها ثلاث آيات، وثلاث آيات من سورة وقراءة الفاتحة وحدها بمحل السر، ومحل الجهر معروف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركعتا الفجر وأوليتا المغرب وأوليتا العشاء يقرأ فيهن صلى الله عليه وسلم الفاتحة جهرًا وكذا السورة. وقيل: لا قراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة والأخيرة من المغرب لا الفاتحة ولا غيرها، وعن ابن زياد من صلى ولم يقرأ فلا إعادة عليه. وزعم والشافعي أنه لا يجب على المصلي إلا قراءة الفاتحة والصحيح ما ذكره المصنف أن الفاتحة والسورة فرض - لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة)، وقوله لأعرابي: «اقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن» (2) (3).
(1) رواه الجماعة ومسند الربيع ج 1 ص 445.
(2) متفق عليه.
(3) كتاب النيل … ج 2 ص 132/ 131، والإيضاح ج 1 ص 488/ 487.
مالك